الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين « قال فيها إلا بالرأي » والقياس والاستحسان « إلا علي بن أبي طالب عليه السلام » الاستثناء منقطع أو لأن قول الأئمة عليهم السلام قول علي عليه السلام وكذا أتباعه عليه السلام فإنه وأتباعه - « قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كما سيجيء ، عن أبي عبيدة أنه حفظ عن بعض الصحابة أنه قضى في الجد مائة قضية وهكذا يكون ما يصدر عن الرأي كما في كثير من الوقائع ، وروى الكليني عن زرارة في القوي كالصحيح مثله « وروى يحيى بن أبي عمران عن يونس » في القوي كالصحيح كالشيخ ، ( 1 ) ويدل على أن الجد والجدة من قبل الأب يرثان مع الجد والجدة من قبل الأم ولم يظهر أنهم كيف يرثون .
« وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 2 ) وإن سقط من نساخ الكافي بعض الخبر لأن الشيخ روى عن الكافي كما هنا « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدة - أم الأب السدس - وابنها حي » والظاهر استحباب الطعمة للجد من نصيب ابنها ، والاستحباب للأب أن يطعم أمها إذا ورث أزيد من السدس بسدس أو الأعم وإن ورث أقل من الثلث ( أو ) يقال باستحباب إطعام السدس إن ورث الثلث فصاعدا وإلا فالزائد عن السدس ، وكذلك الجدة - أم الأم - تطعمها ابنتها السدس على اختلاف الأقوال السابقة ، وعبارة المصنف لا تدل على
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 51 .
( 2 ) الكافي باب ابن أخ وجد خبر 12 كما في المتن نعم ذكره في الكافي مرتين مرة كما هنا ومرة قد سقط فيه بعض الخبر والسند واحد وأورده في التهذيب أيضا باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 35 و 38 كما هنا وسيذكره ثانيا عن قريب .