پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 239

پدیدآورندگان:

ص۲۳۹
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج « روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « في زوج وأبوين وابنة » للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس ، وبين مخرجي الربع والسدس توافق بالنصف
پاورقی
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 1 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 1 .