تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال : لي عصبة في الشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثمَّ حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فقال أخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته إني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن محرز ( أو محمد كما في يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى وهلك وترك ابنة فقال أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا والله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له : إن أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء وإنما اتقاك فقال : لا والله ما اتقيتك ولكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله تعالى سيؤدي عنك ، أي إن أعطيت الموالي فاغرم لها فإن الله تعالى يعوض لك ، أو يدفع مضرتهم عنك . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر ( وبخطه ) فيهما الثمن ( أي ثمن التمر ) وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمته بذلك فأنزل الله تعالى عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأولاد خبر 19 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 225 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي