وإن كان من آية ذوي الأرحام فلا يحتاج إلى هذا التكلف ، بل لها النصف تسمية والنصف ردا « ولم يسم للابنة النصف إلا مع الأبوين » هذا غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما تقدم ، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة « ومن كان أقرب » أي في مرتبة واحدة وإلا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين « إذا لم يكن » شرط لإرث الكل لا للإرث مطلقا فإنه مع اجتماع الزوج والأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا « إلا الزوج » بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) وورثت فاطمة عليهما السلام تركته » أي كانت التركة لها لكنهم لعنهم الله لم يعطوها بخبر افتراه أشقى الأشقياء - نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة - ولم يسمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر غير المفتري وكان الشاهد عليه ابنته أشقى نساء الأولين والآخرين ، الخارجية الملعونة .
والأشياء التي تقدمت من الفرس والبغلة وأشباههما أخذها أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد خبر 1 .