تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) . وفي الصحيح عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير - المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ( 3 ) . باب ميراث ولد الصلب « فالمال كله للابنة لأن الله عز وجل جعل المال للولد » إن كان مراده من قوله تعالى : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ) ( 4 ) فلا يدل على حكم النسب منفردا
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الكافي ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه الخ خبر 1 - 3 - 2 والتهذيب باب الأولى من ذوى الأنساب خبر 3 - 5 - 4 . ( 4 ) النساء - 6 .