« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان » ( حنان - خ ل ) في القوي كالصحيح كالشيخين « قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته » ويدل على أن المراد بالعقب ، الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره لقرابة الميت وقفا بشروطه لأن الميت وقفها وأخرج منها شيئا وجعل الباقي بين الورثة فإذا انقطع الغريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ويحتمل عوده إلى الملك ويحمل جواز البيع على هذه الحصة لكنها غير معينة القدر لاختلافه باختلاف السنين في القيمة .
ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله وما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد ستجيء .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 158
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٥٨