پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
تلف الأموال والنفوس » أي قد يحصل ، وحمله بعض الأصحاب على أنه إذا كان مظنونا ، وحمل جواز بيعه على ما لو كان حبسا كما فعله المصنف وذهب جماعة إلى أنه إن بيع ، يجب أن يشتري كل واحد منهم ضيعة تكون وقفا لأنه ليس فيه إلا جواز البيع وهو أعم من جواز أكل ثمنه ، ويجب إبقاء الوقف مهما أمكن وهو أحوط ، ولو أمكن القسمة بينهم كان مقدما على البيع . « وروى محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف .
پاورقی
( 1 - 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة الخ خبر 29 - 28 والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 12 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 157 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي