فكتب عليه السلام بخطه : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وإن لم يكن الدين حقا أنفذ بها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ( فأما ) ما رواه عن السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده .
وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام . لا وصية لوارث ولا إقرار بدين إذا يعني إقرار المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك .
( فيحمل ) على التهمة فيما زاد عن الثلث ونفي الوصية على التقية كما هو مذهب العامة بقرينة الراوي العامي .
باب إقرار بعض الورثة بدين أو عتق
« روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم » في الصحيح على الظاهر والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) « قال : يجوز عليه شهادته » أي على نفسه وهي إقرار « ولا يغرم » لأنه لم يعتقه وإنما أقر بعتقه بالشهادة على أبيه .
« وروى ابن أبي عمير » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) يلزمه ذلك .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 13 - 14 ) والكافي باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين خبر 1 - 3 .