على الميراث فلا ينفق على العيال مع الاستيعاب .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال : إن كان استيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ( 1 ) أي من غير إسراف ولا تقتير من حصصهم وسيجئ ما يخالفهما مع الجمع في الباب الآتي بعد
باب نوادر الوصايا
« روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه » في الموثق كالشيخ ( 2 ) ، ويدل على استحباب عتق من وصل إليه ضرر ولو كان مشروعا أو واجبا .
« وروى الحسن بن علي الوشاء » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 15 والكافي باب الرجل يترك الشئ القليل الخ خبر 2 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة ( ع ) الخ خبر 14 - 15 والتهذيب باب من الزيادات خبر 48 - 47 .