تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وروى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن . فلا ينافي الخبرين لأنه يمكن أن يكون الجواز مشروطا بالضمان ولهذا لم يعمل كثير من الأصحاب بهما وبعضهم فيما زاد على الثلث وهو أحوط . باب إقرار المريض للوارث بدين « روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » أي الثلث فما دونه ( أو ) إذا أقر بما دون الثلث يظهر أنه لا يريد الإضرار بالورثة مع أنه
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب المريض يقر لوارث بدين خبر 4 - 1 - 2 - 3 - 5 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 4 - 1 - 2 - 6 - 5 .