في حصته أي بالنسبة كما تقدم .
ورؤيا في القوي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ويستسعي فيما كان لغيره من الورثة ( 1 ) ،
« وفي حديث آخر » رواه المصنف في باب الدين عن وهب بن وهب مع غيره من الأخبار ( 2 ) .
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال
« روى ابن أبي نصر البزنطي » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) ولا يضر الإرسال لأن مراسيله في حكم المسانيد كما ذكره الشهيد وغيره ويدل على أن الدين مقدم
هامش
( 1 ) الكافي باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين خبر 2 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 13 .
( 2 ) راجع ص 23 من المجلد السادس من هذا الكتاب .
( 3 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 17 والكافي باب الرجل يترك الشئ القليل الخ خبر 1 .