لا ينافي صحته في الثلث إلا بالمفهوم ، والمنطوق مقدم .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « قال يجوز إذا كان مليا » أي الوارث الذي أقر له ، وملائته قرينة على صدقه أو المقر وتكون في الصدق والأمانة مجازا أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « عن منصور بن حازم ( إلى قوله ) مرضيا » أي معتمدا بأنه لا يكذب في الإقرار ، ورواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
« وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « عن العلاء بياع السابري » وهو ابن كامل المجهول ولا يضر لصحته عن ابن مسكان « وإن كانت متهمة » بأن كان الوصي يعرف عداوتها لهم ويظن كذبها في إقرارها « فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان لها » من المال فإنما لها من مالها ثلثه فإن كان
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 132
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٣٢