پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ والرشد وإن كان الامتناع يشعر بالسفاهة لكنه يمكن أن يكون الوصي أضبط « روى أحمد بن محمد بن عيسى » في القوي كالصحيح « قال يرد عليهم » أي جبرا « ويكرههم عليه » بنفسه أو بالحاكم وهو أحوط ، والظاهر أنه يجوز له التسليم حينئذ إلى الحاكم وهو الفقيه الإمامي . باب الوصي يمنع الوارث ( إلى قوله ) عن التزويج « روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين » أو الحسن « عن محمد بن قيس » وفي ( في ) عن محمد بن عيسى ( 1 ) وكأنه الأشعري والتصحيف من النساخ « عمن رواه » يمكن أن يكون نسيان اسم الراوي عن محمد بن عيسى كما هو دأبه كثيرا وأن يكون من راويه محمد وهو بحسب
پاورقی
( 1 ) الكافي باب الوصي تدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم الخ خبر 10 .