تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح « عن عيص بن القاسم » . « وروى موسى بن بكر » والشيخان في القوي كالصحيح « عن زرارة » وتقدم مثله من الأخبار في النكاح . « وقال أبو عبد الله عليه السلام » روى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام ويؤخذ بها فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف ؟ فقال : إذا احتلم وبلغ ( أو أبلغ ) خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ( أو قبيله ) أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وأخذت بها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حد الغلام والجارية الذي يجب عليهما الحد تاما خبر 1 - 2 من كتاب الحدود والتهذيب باب حدود الزنا خبر 130 - 131 من كتاب الحدود .