الأخبار في ذلك وعمل به الأصحاب ، ويمكن حمل الخبر الأول على ما لو لم يقربه ولا ولد على فراشه ، بل كان متولدا من جارية في بيته ونسب إليه ووقع منه ما وقع فأخرجه من الميراث لعلمه بانتفائه عنه والله تعالى يعلم .
باب انقطاع يتم اليتيم
قال الله تبارك وتعالى : « وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » ( 1 ) وقال تعالى : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ( 2 ) « روى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ، وعده العلامة صحيحا ورواه الشيخان في الصحيح ( 3 ) « عن هشام » بن سالم كما في التهذيب « وهو أشده » أي قوته وكماله في العقل التكليفي وهو موافق لظاهر الآية « وكان سفيها » أي مسرفا « أو ضعيفا » في العقل ولا يضبط أمواله أو لا يمكنه الاستنماء منه على الخلاف فيهما وهو مقتبس من قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » ( 4 ) فإذا يعتبر إقرارهم فغيره بالطريق الأولى .
هامش
( 1 ) النور - 95 .
( 2 ) النساء - 6 .
( 3 ) الكافي باب الوصي تدرك أيتامه الخ خبر 2 والتهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 12 .
( 4 ) البقرة - 282 .