باب حد اللواط والسحق
ويطلق اللواط على وطي الذكران بإيقاب الحشفة أو قدرها من مقطوعها كالزنا ، وعلى مطلق الإدخال ، وعلى اللعب بالتفخيذ بين الفخذين أو بين الأليتين وعلى مطلق الاجتماع في لحاف عاريين ، وعلى الأعم منه وسيأتي من الأخبار ما يدل على كل واحد منها - أما قبحه وشناعته فبحيث ينكره الملاحدة .
ويدل عليه الآيات الكثيرة وقلب البلاد على أهلها ، وأما الروايات فما رواه السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر رواه المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ( 2 ) والظاهر أنه للمبالغة لا أنه يترتب عليه أحكام اللواط وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب
هامش
( 1 ) الكافي باب اللواط خبر 3 من كتاب النكاح .
( 2 ) التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 6 من كتاب الحدود .
( 3 ) الكافي باب اللواط خبر 1 من كتاب النكاح .