تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
يضرب ضربة بالسيف قلت : فإنه يخلص قال : يحبس أبدا . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا . فيمكن حمله على الأخبار السابقة ، وإلا عظيمة باعتبار القتل محصنا أو غيره وحمله الشيخ على التخيير بين الرجم وضرب العنق . وروى الشيخ في القوي عن طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن يقطع يده وترجم المرأة أن كان الذي اشتراها وطأها . وفي الحسن كالصحيح ، عن سنان بن طريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله معناه بألفاظ مقدمة ومؤخرة - وسيجئ في السرقة إن شاء الله تعالى - ويحمل الرجم على ما لو علم المرأة وأرادت ذلك ، ولو كانت مقهورة فلا حد كما تقدم . « وفي رواية السكوني » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) ، ويدل على أن امرأة الأب كالمحارم . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) ويدل على أن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 178 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المجنون والمجنونة يزنيان خبر 2 - 1 - 3 - 4 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 58 - 54 - 55 - 56 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 58 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي