تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
« وسأل رفاعة بن موسى » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) وتقدم حكمهما « وفي حديث آخر » تقدم صحيحة أبي عبيدة وغيرها أنه يجلد . « وروى جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن زرارة ( إلى قوله ) يقتل » بضرب العنق محصنا كان أو غيره « وفي رواية ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ويدل على العموم صريحا ، ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . وفي الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال : يقتل - ( فيجمع بين الأخبار بالتخيير بين القتل وبين ضربة بضربة مات منها أم لا ، ويمكن حمل أحدهما على الآخر لكنه يحتاج إلى التكلف إلا أن يقال جلاد الإمام يقتله بضربة البتة :
هامش
( 1 ) أورد الحكم الأول في الكافي باب ما يحصن ومالا يحصن الخ خبر 7 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي الرجل يغتصب المرأة فرجها خبر 3 - 1 - 4 - 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 5 - 48 - 67 - 69 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 56 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي