تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين ( 1 ) - ووجه أيضا بأنه كان ميتة لا يجوز الصلاة معها ولهذا قطعها ثانية . ورؤيا في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن ( 2 ) . وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت ( فألقت - خ ل يب ) عشر ثمنها ( 3 ) . وفي القوي عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطد ما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت وعن السكوني قال : قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة - وفي يب ستة أيام - فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلي سبيله ( 4 ) . وفي القوي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة من شباب الحي وإني بليت إن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال : أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك ؟ قال : قلت : لا فقال لي : ما كنت عليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 19 . ( 2 ) الكافي باب ضمان الطبيب والبيطار خبر 1 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 58 . ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الجناية على الحيوان خبر 9 - 10 وأورد الثاني في الكافي باب فيما يصاب من البهائم الخ خبر 11 . ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 38 من كتاب الحدود .