تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وعن السكوني عن علي عليه السلام قال : ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس ويحملان على أنه لا قصاص مجانا فيما يقاص ، بل يؤدى الفضل ويقاص إلا في النفس فيما يقتل كالحر بالعبد ، والمسلم بالكافر فإنهما لا يقتلان قصاصا بل حدا كما تقدم الأخبار فيه . وعن السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) . ويؤيده الأخبار الكثيرة التي تقدمت في أبواب الصنائع ( 2 ) أنه يضمن من أخذ الأجرة ليصلح فيفسد وكذا الطبيب والبيطار . ورويا بسندين قويين عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثمَّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا : إنا تعمدنا قتل ( أي الأربعة ) شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين جلدة كل واحد منهم ثمَّ يقتلهم الإمام ، وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف الدية ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا : إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 61 . ( 2 ) في المجلد السابع ص 213 إلى 216 و 221 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 484 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي