تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ويدل على أن دية عين الفرس ربع قيمته . وروى الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك ( 1 ) . وعن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ورواه الكليني في القوي كالصحيح عنه عليه السلام . ورويا ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن . « وقضى عليه السلام » جزء خبر محمد بن قيس ، لما رواه الشيخ في الصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه ( 2 ) والذي يقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شيء ، فتغريمهم عليهم السلام حصة العاقل يمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أي لو كان غرامة لكان عليكم لأنه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن يعقل يداه حتى لا يسقط من علو أو في بئر وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الجنايات على الحيوان خبر 2 - 1 - 4 وأورد الأخيرين في الكافي باب فيما يصاب من البهائم الخ خبر 2 - 4 - 3 . ( 2 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 41 .