العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ثمَّ أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا .
قال فرجع إليه فأخبره الجواب فأعجبهم ذلك وقالوا : ارجع إليه فسأله الدنانير لمن هي ، لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس لورثته فيها شيء ، إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ويتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير ، قال : فزعم الرجل أنهم ردوا ( أو ورددوا ) الرسول إليه فأجاب بها أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب ( 1 ) .
باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر
« روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح وروى الشيخ زيادة ( قال : وإما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقطع رأس ميت الخ خبر 1 والتهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب ديات الشجاج الخ خبر 22 .