تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الباقيين » أو الباقين وهو سهو النساخ « ديته » أي بنسبة حصتهما وهي الثلثان لأن الميت أيضا شريك في قتل نفسه فيسقط حصته ويبقى ، ويمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به قوله عليه السلام « لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه » مع أن الواقعة لا عموم لها . باب الرجل يقتل وعليه دين « روى محمد بن أسلم الجبلي » بتشديد الباء وضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ دجلة في القوي كالشيخ ( 1 ) « عن يونس بن عبد الرحمن » ويدل على أنه إذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى يضمنوا الدين للغرماء .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 11 وباب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 18 .