هو ؟ قال : على حساب الجمل ( ألف ) ديته واحد ( والباء ) ديتها اثنان ( والجيم ) ثلاثة ( والدال ) أربعة ( والهاء ) خمسة ( والواو ) ستة ( والزاي ) سبعة ( والحاء ) ثمانية ( والطاء ) تسعة ( والياء ) عشرة ( والكاف ) عشرون ( واللام ) ثلاثون ( والميم ) أربعون ( والنون ) خمسون ( والسين ) ستون ( والعين ) سبعون ( والفاء ) ثمانون ( والصاد ) تسعون ( والقاف ) مائة ( والراء ) مائتان والشين ثلاثمائة ( والتاء ) أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف - ب - ت - ث - زدت له مائة درهم .
فهذا الخبر يخالف ظاهر الأخبار الصحيحة السابقة لأنه لو حوسب بالدنانير يصير ألفا وخمسمائة وخمسة وستون دينارا ولو حوسب بالدراهم كان ذلك دراهم وهو سدس المقدر تقريبا فيمكن التوزيع بأن يوزع هذا العدد على العشرة آلاف بأن يكون كل واحد منها ستة دراهم وثلثا درهم تقريبا لأنه يزيد خمسة وعشرين درهما على العشرة آلاف درهم لأن الحروف الزائدة كانت سبعة وحوسب بسبعين دينارا أو سبعمائة درهم بناء على أن ( الألف ) غير ( الهمزة ) وإذا وزع الخمسة والعشرين درهما في النقص على العشرة آلاف يصير نقص كل درهم جزء من أربعمائة جز ومن درهم فيكون للألف ستة دراهم وثلثا درهم إلا جزء من أربعمائة جزء من درهم ويكون للباء مثليها وللجيم ثلاثة أمثاله وهكذا ولا يزيد ولا ينقص ولم يطرح الخبر وقد قدمنا أن الدرهم نصف مثقال الصيرفي وجزء من أربعين جزء من المثقال ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وهو المثقال الشرعي فإن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام كما ذكره أصحابنا والعامة وكذا في كتب الحساب أيضا .
وكان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمة كل دينار عشرة دراهم وعندنا الآن يزيد غالبا على عشرين درهما ويصير الدية بالدراهم ثلاثة وستين تومانا بالتومان العجمية ويصير بالذهب مائة وستة وعشرين تومانا ونصف تومان غالبا وقد يزيد النصف وقد ينقص ، ولما كان الخيار إلى الجاني سيما أهل الأمصار بالنسبة إلى الدراهم والدنانير
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 336
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٣٦