پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
« وروى ابن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن حريز » ويدل على أن من خلص القاتل من أيدي أولياء الدم يكون كفيلا له ويحبس إلى أن يحضر القاتل فإن مات لزمه الدية وإن كانوا جماعة وهذا مخصوص بالدم بخلاف سائر الحقوق ، وهل حكم القصاص في الأطراف حكمه ؟ فيه إشكال . « وروى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الحكم بن عتيبة » بالتاء المثناة من فوق وإن كان في بعض النسخ بالياء المثناة لكن الظاهر أنه غلط لأنه من علماء العامة وهم أعرف باسم أبيه وصححوه بالتاء ولا يضر ضعفه لصحته عن هشام وزياد ، وهما من أصحاب الأصول وكان من أصحاب زين العابدين وباقر العلوم والصادق عليه السلام عن الله ، وله انقطاع إليهم ، ويمكن أن يكون شيعيا وكان يتقي لشهرته بينهم « على أوليائه » أي وراثه أو ضمان جريرته
پاورقی
( 1 ) الكافي باب الرجل يخلص من وجب عليه القود خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب البينات على القتل خبر 21 .