كالصحيح للكليني ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الذي وقع » الظاهر أن المراد به أن الدية على الدافع فإنه وإن كان قتل المدفوع عليه بالمدفوع وبوقوعه عليه فكان المدفوع قتله للمباشرة لكن لما كان السبب أقوى يتعلق بذمة الدافع ، ويحتمل أن يكون المراد به ظاهره وإن لم يكن موافقا للأصول ولكن أمثال هذه التجوزات شائعة ولهذا عدلنا عن ظاهره مع ما تقدم من الأخبار أنه ليس على المدفوع شيء .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي ولاد » الحناط « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) تستأدى » بالتخفيف يطلب الدية أو يطلب الأداء « دية الخطأ » المحض على المشهور ، ويحتمل التعميم ، والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين .
« وروى جعفر بن بشير » في الصحيح « عن معلى أبي عثمان » أو ابن عثمان وهما واحد « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » بعد قوله : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) « على قدر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقع على الرجل فيقتله خبر 2 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام خبر 40 .
( 2 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 26 والكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 9 .