تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
باب القسامة بالفتح : القسم ، والمراد بها هنا الجماعة يحلفون لإثبات الجناية « روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) لئلا يبطل دم امرئ مسلم » فإن الغالب أن القاتل له عدواة مع المقتول ، والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فإذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الإقدام عليه كالقصاص وقال الله تعالى : « ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ » ( 2 ) . وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو حلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب القسامة خبر 6 من كتاب الديات والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء خبر 5 من كتاب القضاء . ( 2 ) البقرة - 179 .