تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه أي ليس له في رحمته نصيب وحده القتل إلا أن يتوب وكان يقول لا يقام الحدود بأرض العدو مخافة أن يلحقه الحمية فيلحق بأرض العدو . ورؤيا في الصحيح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه - وتقدم خبر السكوني أن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل . وفي الموثق ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل : « ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله » قال : في إقامة الحدود - وفي قوله تعالى : « ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » قال : الطائفة واحد ، وقال : لا يستحلف صاحب الحد . وفي القوي ، عن اليعقوبي عن أبيه قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال : فأقبل جماعة من الناس ( أي للتفرج لا للاعتبار ) فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة ؟ قال : رجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوءة هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر . وعن السكوني أن رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنه سرق فقطع يده ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده إن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه .