إنما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل ، عليه القطع .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على أحد تخوف من ضرب ، ولا قيد ، ولا سجن ، ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجيء بالسرقة لم يقطع يده لأنه اعترف على العذاب .
ومع هذا ففيه إشكال لأنه يمكن أن يكون الخارج من الحرز غيره ، لكن الظاهر أنه إن كان غيره كان عليه أن يقول : فلما اعترف بأنه هو يحصل القطع بأنه فعله ، وروى الشيخ ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ( 2 ) .
وعمل أكثر الأصحاب عليه وضعفه منجبر بالشهرة ، وبموافقته للأصول ويمكن الجمع بحمل الإقرار بدون الإتيان بالسرقة .
وفي الموثق عن علي عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 29 والكافي باب حد القطع وكيف هو خبر 4 .
( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 23 - 16 - 17 - 15 - 32 - 33 - 43 - 44 .