قارب المذنب دفاع ( 1 ) .
وفي الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
« ونهى أن يدخل الرجل حليلته الحمام » والظاهر أنه للكراهة إلا مع التهمة أو مع عدم الحاجة . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته إلى الحمام ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام ( 4 ) .
« وقال لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر » لأن النظر إليها حرام وكشفها أيضا حرام إذا كان ناظر محترم إلا أن يضع يديه على العورتين .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ( 5 ) .
وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الناظر والمنظور إليه ( 6 ) ، وتقدم الأخبار في باب الطهارة .
هامش
( 1 - 2 ) أصول الكافي باب مجالسة أهل المعاصي خبر 2 - 14 من كتاب الايمان والكفر .
( 3 - 4 ) الكافي باب الحمام خبر 29 - 30 من كتاب الزي والتجمل .
( 5 ) الكافي باب الحمام خبر 3 من كتاب الزي والتجمل .
( 6 ) الكافي باب الحمام ذيل خبر 36 من كتاب الزي والتجمل وصدره قال : قال رسول الله ( ص ) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال : ليس للوالدين ان ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد وقال الخ .