تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الأعلى طهر من غير جماع بشهود ( 1 ) . وفي الموثق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته قال إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ( أو لها ) فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن . وفي القوي ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شيء . وفي القوي كالصحيح ، عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها فلا ميراث بينهما . وفي الحسن كالصحيح . عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ،
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعدها في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 223 - 227 - 225 - 226 .