« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال : وما هو ذاك إنما ذلك شيء كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خير نساءه فاخترن الله ورسوله ولم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله ( ص ) وفي الموثق عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : « قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب ، العمل بهذه الأخبار ، وحملوا الأخبار السابقة على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ، مع أن في أكثرها حكم التخيير وهذا أيضا
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده غير الثالث في الكافي باب الخيار خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الثاني والرابع والخامس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 218 - 219 - 220 وزاد في التهذيب بعد قوله ( ع ) سراحا جميلا في خبر عيص : ( قال الحسن بن سماعة ( أحد رواة الحديث ) وبهذا الخبر نأخذ في الخيار .