قبل أن يطلق ( أو يطلقن ) فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) .
باب التخيير
« قال أبي رضي الله عنه » روى الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله عز وجل أنف لرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثمَّ دعاهن فخيرهن فاخترنه ولم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن أبي بصير بسندين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إن زينب بنت
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 74 من كتاب النكاح .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب كيف كان أصل التخيير خبر 1 - 5 - و 6 - 7 - 4 - 3 - 2 .