تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
« وروي إلخ » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها . ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير وظاهر خبر الحلبي من قوله ( لك ما عليك ) ولهذا قال المصنف : لا ينبغي وإن نسب إليه القول بعدم جواز أخذ المساوي أيضا . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة ( عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام - يب ) قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق ( صداقها - خ يب ) أو غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما لصاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تقول : لزوجها لك ما عليك وبارني فيتركها قال : قلت : فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعها ؟ قال : نعم . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي