والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض وعلى هذا يكون المراد بها من بلغت ولم يستقم حيضها « والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة » وفيهما ( ويرتفع مرة ) أي التي لا يستقيم حيضها ويمضي ثلاثة أشهر لم تر الحيض « والتي لا تطمع في الولد » بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض أبدا « والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس » بأن تعلم سنها أنه لم يبلغ الخمسين مثلا « والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم » أي كانت مستحاضة ولم يكن لها تميز .
وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ( 1 ) .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثمَّ لتزوج إن شاءت .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 12 - 14 - 19 - 6 وأورد الثاني والثالث في الكافي باب عدة المسترابة خبر 4 - 8 .