تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما ( 1 ) وفي القوي ، عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته ( 2 ) فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت . وعن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال : أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله عليه السلام ثمَّ قال : أيهما الأكبر ؟ فقال : الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه السلام : الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه إن خرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما . لا ريب أنه بحسب الواقع كذلك ، أما إنه هل يحكم بحسب الظاهر عليه أنه الأكبر حتى يتفرع عليه فروع كثيرة ؟ فيه إشكال ، والمشهور بين الأصحاب أن الأكبر من خرج أولا ، فعلى هذا لو كان له زوجتان ووضعت إحداهما لستة أشهر والأخرى لسنة بأن تضع بعد ستة أشهر من وضع حمل الأول يحكم بأن الأول هو الأكبر وإن كان حمله بعد الثاني والأمر مشكل والله تعالى يعلم . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( ونظر
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب نوادر آخر الكتاب خبر 5 - 6 - 8 من كتاب العقيقة . ( 2 ) البط شق الدمل والخراج ونحوهما ( النهارية ) .