تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
عليه السلام قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة فقال أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة . وفي القوي ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة ؟ . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكان خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لها : يا أم حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : لا ، بل حلال فادني مني حتى أعلمك فدنت منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ( أي لا تستأصلي ) وأشمي ( أي خذي منه ) قليلا فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج . وفي القوي ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب خفض الجواري خبر 4 - 1 - 2 - 3 - 6 - 5 وأورد غير الثالث في التهذيب باب الولادة والنفاس الخ خبر 47 - 48 - 45 - 49 .