لعدم القصد بل لمحض استرضاها وكذا للأبوين .
« وقال ( ع ) » أو ( قال علي عليه السلام ) رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 1 ) وتقدم الأخبار في جوازها فيما دون ذلك .
« وروى عبد الله بن جبلة » في الموثق كالصحيح وهما في القوي كالصحيح ( 2 ) ويدل على أنه مع العجز يتصدق عن كل يوم بمدين ، وتقدم الأخبار بالمد ، فيحمل المدان على الاستحباب وظاهره أن المدين أجرة الصيام عنه وهو بعيد مع أنه لم يقل به أحد فيحمل على أن المسكين إذا أفطر بهما فكأنه صام بدله .
وروى الكليني في القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ، ثمَّ قال وما أحب أن تدعه ( 3 ) .
« وروى محمد بن عبد الله بن مهران » في الضعيف كالشيخ وتقدم الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 104 .
( 2 ) الكافي والتهذيب باب النذور خبر 15 .
( 3 ) الكافي باب كفارة الصوم وفديته خبر 5 من كتاب الصوم .
( 4 ) التهذيب باب النذور خبر 27 .