تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك ( 1 ) فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام ( 2 ) والظاهر أن المرأة فعلت ذلك لتحرم الجارية على الزوج وبإطلاقه شامل للصغيرة والكبيرة . « وقال عليه السلام » رواه الشيخان ، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد ( 3 ) كما تقدم في قوله تعالى : : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » مع قوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( 4 ) والظاهر أنهما أجرة الرضاع ويحتمل الأعم . « ومتى وجد الأب إلخ » رواه الشيخان في الموثق ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وإن وجد الأب من يرضعه إلخ ( 5 ) وتقدم مع أخبار أخر تدل على أولوية الأم سيما مع الرضا بما ترضى غيرها من النساء « وقال
هامش
( 1 ) المكوك كتنور طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسط واسع ، ومكيال يسع صاعا ونصفا ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 5 من كتاب النكاح . ( 3 ) الكافي باب الرضاع خبر 4 من كتاب العقيقة . ( 4 ) البقرة - 233 . ( 5 ) الكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا ذيل خبر 4 من كتاب العقيقة .