تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
الله تعالى « وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى » الاستشهاد من المصنف وليس في الخبر . « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . ويدل على أن نفقة الولد إنما تجب على الوالد إذا لم يكن للولد شيء ، ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه ، ورواه الشيخ عن إسحاق بن عمار ( 2 ) . ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ( 3 ) وحمل على أنها إذا أرضعته بقصد الرجوع فلها وإلا فلا ويدل على أن الأم أولى بالولد من الوصي . « وفي رواية السكوني » وحمل على الكراهة لما تقدم ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الرضاع خبر 5 من كتاب العقيقة . ( 2 ) التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات خبر 8 من كتاب الطلاق وزاد : وأنه حظه . ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 9 - 17 - 8 من كتاب النكاح وأورد الأولين في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 44 - 37 .