وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟
قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر .
وفي القوي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال : لا ولكن أهل الكتاب ، وقال : إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر .
« وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ويدل على كراهة الذمي وولد الزنا إلا إذا أحلها المولى فإنه يطيب لبنها ، ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم وقد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
وفي القوي ، كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .
وتقدم أن التحليل يطيب الولد أيضا ، واستشكله جماعة مع وجود هذه الأخبار
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 579
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٥٧٩