سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثمَّ تنكر قال : تصدق إذا أنكرت ، قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم - أي لا يقال لها : نعم ، ولا شك في عدم قبول قولها بعد الإقرار بالصحة بعدمها ، والظاهر أنه لا يقبل قولها أيضا كما قال عليه السلام تصدق إذا أنكرت أي لا تقبل إقرارها في حق الغير .
وفي القوي عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي ، أصدقها ؟ قال : لا .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم ؟ قلت ما أدري قال فأدارني على أن أوقت ، قال قلت : ما أدري قال : فقال زوجه .
باب التهنئة بالولد
وهي الدعاء بالبركة « قال الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عنه ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب التهنية بالولد خبر 3 - 1 - 2 من كتاب العقيقة وأورد الأولين في التهذيب باب الولادة والنفاس والعقيقة خبر 7 - 6 من كتاب النكاح .