تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الرَّضاعَةِ ) ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب قليله وكثيره حرام - فيمكن حمل القليل على العشر أو الخمسة عشر والآية مجمل خصصها الأخبار المتواترة أو بينها . وفي الموثق ، عن عمرو بن خالد . عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا - وحمل على التقية لأن رجاله رجال العامة والزيدية وأنت خبير بأن اضطراب الروايات للتقية . وفي الموثق ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه . وفي الموثق ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى يمتلئ بطنه إن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم . فظاهرهما التقية ، ويمكن أن يكونا لبيان شرط الرضعات لا لبيان العدد كما ذكره الأصحاب أو يكونا مثل ما روي متواترا أن الرضاع ما يشد العظم وينبت اللحم مجملا يفسرها العدد بالعشر والخمسة عشر . واستدل بعض الأعلام بأنه ظهر من الأخبار المعتبرة أن العشر رضعات لا تحرم ولم يقل أحد بعده إلا بالخمسة عشر فتعين العمل به ، لكن الأحوط في الأحد عشر الاجتناب بأن لا يتزوج لو ظهر قبل التزويج وبأن يطلق لو ظهر بعده ، ولا اعتبار
هامش
( 1 ) النساء - 23 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 574 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي