تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ( أي من العامة ) أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ ( أي الرجل وكان شيخا ويطلق على مطلق الزوج ) . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثمَّ ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثمَّ إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ فقال ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . وفي الصحيح ( على المشهور ) عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له أرضعت أمي جارية بلبني قال : هي أختك من الرضاعة قال : قلت فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس لهذا البطن ولكن ببطن آخر قال والفحل واحد ؟ قلت نعم هي أختي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر في الرضاع خبر 3 والتهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 36 .