فيحرم ( 1 ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقالت : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة فلا بأس بذلك .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وله امرأة أخرى فهو حرام .
وفي الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ، وفي الموثق كالصحيح عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟
قال : فقال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ( ابن زوجها ) أن يتزوج
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب صفة لبن الفحل خبر 9 - 11 - 1 - 3 - 10 - 4 - 2 - 5 - 6 وأورد الثاني والثالث والرابع والثامن التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 31 - 24 - 29 - 26 .