باب الرضاع
« روى سماعة بن مهران » في الموثق والشيخان في القوي .
( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على وجوب إرضاع الصبي أحدا وعشرين شهرا - ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح ( ولا يضر جهله ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا .
واستنبط من قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( 2 ) لأن غاية الحمل غالبا تسعة أشهر فيجب إتمامه بالرضاع بأحد وعشرين شهرا حتى يتم الثلاثون ، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) ولا يمكن حمله على الاستحباب ظاهرا لأن الظاهر أن المستحب سنتان كما قال الله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) ( 5 ) وحمل النقص على ثلاثة أشهر للخبر إلا مع
هامش
( 1 ) الكافي باب الرضاع خبر 3 من كتاب العقيقة .
( 2 ) لقمان - 14 .
( 3 ) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره في ذيل قوله تعالى والوالدات يرضعن الخ ج 2 طبع تهران .
( 4 ) البقرة - 223 .
( 5 ) البقرة - 233 .