تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
باب الرضاع « روى سماعة بن مهران » في الموثق والشيخان في القوي . ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على وجوب إرضاع الصبي أحدا وعشرين شهرا - ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح ( ولا يضر جهله ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا . واستنبط من قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( 2 ) لأن غاية الحمل غالبا تسعة أشهر فيجب إتمامه بالرضاع بأحد وعشرين شهرا حتى يتم الثلاثون ، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) ولا يمكن حمله على الاستحباب ظاهرا لأن الظاهر أن المستحب سنتان كما قال الله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) ( 5 ) وحمل النقص على ثلاثة أشهر للخبر إلا مع
هامش
( 1 ) الكافي باب الرضاع خبر 3 من كتاب العقيقة . ( 2 ) لقمان - 14 . ( 3 ) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره في ذيل قوله تعالى والوالدات يرضعن الخ ج 2 طبع تهران . ( 4 ) البقرة - 223 . ( 5 ) البقرة - 233 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 554 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي