تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ذلك من جاريتي إذا زوجتها ، ( 1 ) . والحاصل أن الجارية بالتزويج تصير بمنزلة الأجنبية بالنسبة إلى المولى ما دامت لها زوج أو في عدته الرجعية ولا يجوز من الطرفين النظر إلى غير الوجه واليد « وقال قد منعني » الظاهر أن المنع لأن يتأسى بهم الناس وإلا فمحال بالنظر إليهم ، النظر سهوا ، فكيف مع العلم ، ويمكن أن يكون المنع لئلا ينظر الجارية إليه عليه السلام وهذا أيضا بعيد كما يعصمهم الله عن النظر إلى فروج المحرمات وعوراتهم ، يعصمهم من أن ينظر أحد إلى عوراتهم . وروى الكليني في القوي عن جابر ، عن أبي جعفر عليهما السلام قال لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه ( أو إلى فقهه كما في بعض النسخ ) فسألهم الرشوة ( 2 ) « وسأل العلاء بن رزين » في الصحيح « أبا جعفر عليه السلام » رواية العلاء عنه عليه السلام غريب ، ويدل ظاهرا على جواز المناكحة مع العامة وإن أمكن أن يكون المراد أنه يحكم بصحتها ظاهرا فيما بينهم فلا يجوز نكاح زوجتهم وسبيها بسبب أنهم كفار في الواقع لأن مبنى هذه الأمور على الظاهر لا الواقع .
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 7 . ( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 14 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 532 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي