« وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي » العظيم الشأن الثقة في الحسن كالصحيح كالشيخين « فقال يلزمك إقرارها إلخ » أي القول قول المرأة في عدم التزويج مع اليمين على الظاهر إلا أن يقيم المدعي البينة كما تقدم . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل ( أو لم يقبل ) منه ( 1 ) .
فيمكن تخصيصه به والمشهور ، والاستحباب والاحتياط ظاهر سيما في الفروج سيما مع انضمام القرائن المفيدة للظن ، فلو كانت مفيدة للعلم فالظاهر الحرمة وسيجئ في الرضاع .
« وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح » الثقة في القوي كالشيخين ( 2 ) « فقال إذا لأطلقتك » كما هو فيهما أو ( لأطفتك ) من الطواف
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 51 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 10 .