وروى الشيخ في القوي عن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج فقالت لا فتزوجها ثمَّ إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثمَّ قالت بعد ذلك إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه ( 1 ) يمكن أن يكون الواقع كذلك وأخبر عليه السلام عنه وأن يكون على سبيل الاحتمال .
وفي الموثق كالصحيح عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثمَّ ذكرت أن أباه قد كان وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال لا تصدق .
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « قال ليس هذا بشيء » لأنه ليس بطلاق لما سيجيء أنه لا يقع بالكنايات وبالتعليق وبمن لم يكن زوجته بالفعل وليس بظهار على الظاهر ولو كان ظهارا فلا يصح بمن ليس بزوجة الحال مع أن الظاهر أنه قال رعاية لأمه .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب نوادر ( آخر النكاح ) خبر 44 - 43 .