« وروى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « وإن ترافعا إلى السلطان » أي الحاكم ولم يكن لأحدهما على ما يدعيه بينة أو تعارض البينتان « تلاعنا » وإن اعترفت المرأة بأربعة أشهر فينتفى بغير لعان كما تقدم الأخبار .
ورؤيا في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر ( 2 ) .
وروي عنه عليه السلام أنه قال يظهر من قوله تعالى : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) مع قوله تعالى : « وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( 3 ) أن أقل الحمل ستة أشهر ولا خلاف فيه بين أهل العلم إنما الخلاف في الأكثر وتقدم وسيجئ والمراد بقوله ( لا تلد ) ولادة يعيش الولد أو يقال لما قبل الست السقط ، لا الولادة .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم » في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 32 والتهذيب من الزيادات في فقه النكاح خبر 159 .
( 3 ) نقله عنه عليه السلام أبو الفتوح الرازي قده في تفسيره كما يأتي أيضا .